وإلا: قُبل (١) وعليه اليمينُ فيهن.
ــ
* قوله: (وإلا قبل)؛ أيْ: قوله في وطئها (٢).
* قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.
وقد يقال هذا في اليمين [التي] (٣) يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه (٤) بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).
* * *