Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 315

  1. ٢٤ - كتاب الظهار
  2. ١ - فصل

-ويُكفِّرُ كافر بمالٍ- (١)، ومن كلِّ زوجة لا من أمتِه أو أمِّ ولده، ويُكفِّر كيمينٍ بحنثٍ (٢).

وإن نجَّزه لأجنبيةٍ، أو علَّقه بتزويجها (٣)، أو قال: "أنت عليَّ حرام". .

ــ

* قوله: (ويكفر كافر بمال)؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه (٤)؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.

* قوله: (ويكفر كيمين بحنث) وله الوطء قبل التكفير -كما يعلم من قول المصنف الآتي-: (بخلاف [كفارة] (٥) يمين) فتدبر!.

* قوله: (أو علَّقه (٦) بتزويجها) الأولى: بتزوجها (٧).

* قوله: (أو قال (٨): أنت عليَّ حرام)؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 315 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.