Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 323

  1. ٢٤ - كتاب الظهار
  2. ٢ - فصل

وشُرط في رقبةٍ في كفارةٍ، ونذرِ عتقٍ مطلقٍ: إسلامٌ، وسلامةٌ من عيب مُضرٍّ ضررًا بيِّنًا بالعمل: كعمى، وشللِ يد أو رجل، أو قطع إحداهما أو سَبَّابةٍ أو وُسطى أو إبهام من يد أو رِجل أو خِنصرٍ وبِنصرٍ من يد (١)، وقطعُ أنْملةٍ من إبهام، أو أنملتَين من غيره: ككُله (٢).

ويُجزئُ من قُطعتْ بِنصِرُه من إحدى يَدَيه أو رجلَيه وخِنصرُه من الأخرى (٣)، أو جُدِع أنْفُه أو أذُنُه، أو يخنقُ أحيانًا. . . . . .

ــ

ولعله كذلك في كتب [العلم] (٤).

* قوله: (إسلام) (ولو كان من وجبت عليه كافرًا)، حاشية (٥).

* قوله: (أو جُدِع أنفه) بالدال المهملة (٦)، قال صاحب مختار الصحاح (٧):

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 323 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.