Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 340

  1. ٢٥ - كتاب اللعان

وحبسٍ في جانبها (١).

من قذف زوجتَه بزنًا -ولو بطُهرٍ وَطئَ فيه في قُبُلٍ أو دبرٍ- فكذبتْه: لزم ما يلزم بقذف أجنبيةٍ (٢)، ويسقُط بتصديقها. . . . . .

ــ

* قوله: (وحبس في جانبها) [عبارة الإقناع (٣) والتنقيح (٤) والمبدع (٥): وحدِّ زنى في جانبها] (٦) [بدل قول المصنف: (وحبس في جانبها)] (٧)، ولا تخالف (٨) في نفس الأمر بين العبارتَين؛ لأن الحبس لابد منه إذا نكلت ويستمر إلى أن تقرَّ أربعًا أو تلاعن، فماذا أقرت أو لاعنت درأت الحد والحبس بذلك وانقطع، فإذا نكلت عنهما حُدَّت حدَّ الزنى (٩)، فمن عبر بالحبس نظر إلى المبدأ، ومن عبر بالحدِّ نظر إلى الغاية (١٠).

* قوله: (لزمه ما يلزم بقذف أجنبية) من الحدِّ أو التعزير.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 340 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.