قُبل في لعان: في حدٍّ ونسب -لا فيما له من عَوْدِ زوجيَّةٍ-[وله أن يُلاعِن لهما] (١) (٢)، وينتظر مرجُوٌّ نطقُه ثلاثةَ أيام (٣).
وسُن تلاعُنُهما قيامًا بحضرة جماعةٍ (٤)، وألا ينقُصوا عن أربعة (٥)، بوقتٍ ومكانٍ معظَّمَين (٦). . . . . .
ــ
* قوله: (قبل فيما عليه. . . إلخ) (٧) كان مقتضى التعبير: أُوخِذَ بما عليه من حدٍّ ونسب، ولم يقبل فيما له من عَود زوجيَّة، [ولكنه قصد الاختصار، وكأنه حينئذ استعمل الفعل في حقيقته] (٨) ومجازه وهو جائز عندنا، فتدبر!.
* قوله: (لا فيما له [من] (٩) عَود زوجية) ويحتاج إلى الفرق حينئذ بين النسب والزوجية مع أنهم يقولون في مواضع أن الزوجية لا ترفع إلا بأمر محقق.