Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 344

  1. ٢٥ - كتاب اللعان

قُبل في لعان: في حدٍّ ونسب -لا فيما له من عَوْدِ زوجيَّةٍ-[وله أن يُلاعِن لهما] (١) (٢)، وينتظر مرجُوٌّ نطقُه ثلاثةَ أيام (٣).

وسُن تلاعُنُهما قيامًا بحضرة جماعةٍ (٤)، وألا ينقُصوا عن أربعة (٥)، بوقتٍ ومكانٍ معظَّمَين (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (قبل فيما عليه. . . إلخ) (٧) كان مقتضى التعبير: أُوخِذَ بما عليه من حدٍّ ونسب، ولم يقبل فيما له من عَود زوجيَّة، [ولكنه قصد الاختصار، وكأنه حينئذ استعمل الفعل في حقيقته] (٨) ومجازه وهو جائز عندنا، فتدبر!.

* قوله: (لا فيما له [من] (٩) عَود زوجية) ويحتاج إلى الفرق حينئذ بين النسب والزوجية مع أنهم يقولون في مواضع أن الزوجية لا ترفع إلا بأمر محقق.

* قوله: (وله أن يلاعن لهما)؛ أيْ: لنفي الحدِّ والولد (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 344 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.