Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 355

  1. ٢٥ - كتاب اللعان
  2. ٣ - فصل فيما يلحق من النسب

وانجَرَّ النسَبُ من جهةِ الأم إلى جهة الأب -كوَلاءٍ- وتورَاثا (١)، ولا يَلحقُه باستلحاقِ ورثتِه بعدَه (٢). والتوأمانِ المنفيَّانِ: أخَوانِ لأمٍّ (٣)، ومَن نفَى مَن لا ينتفِي، وقال: "إنه من زنًا": حُدَّ -إن لم يلاعن (٤) -.

* * *

٣ - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

من أتت زوجتُه بولد، بعدَ نصف سنةٍ منذُ أمكن اجتماعُه بها (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (ومن نفى من لا ينتفي) (كمن أقرّ به (٦) أو هُنِّئَ به فَأَمَّنَ أو سكت ونحوه)، شرح (٧).

فصل فيما يلحق به من النسب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 355 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.