Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 360

  1. ٢٥ - كتاب اللعان
  2. ٣ - فصل فيما يلحق من النسب

أو لأقلَّ من أربع سنينَ منذُ انقضتْ: لحق نسبُه (١). . . . . .

ــ

قال الشارح (٢): (بخلاف البائن)، انتهى. يعني فإنه [قد] (٣) انقطع إمكان الاجتماع المباح بالبينونة، ومن حل الشارح حيث أدرج ما أدرج في قوله: وقبل (٤) مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها تعلم (٥) أن صحة المعنى (٦) لا تتوقف على إسقاط قوله: (وقبل انقضاء عدتها)؛ لأن المراد أنها طرقها دم ثلاث مرات فتوهمته حيضًا، وإن وقع الضرب عليها بالقلم في كثير من نسخ التنقيح (٧) غفلة عن ذلك المقدر؛ لكنه لا قرينة عليه، فحذف ما يحوج إليه أولى، وقد أسقطها الشويكي (٨) في توضيحه (٩).

* قوله: (أو لأقل من أربع سنين. . . إلخ)؛ يعني: أو ولدت

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 360 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.