Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 378

  1. ٢٦ - كتاب العدد

وإن كان من غيره: اعتدَّتْ للوفاة بعد وضعٍ (١) -ولو لم يولَدْ لمثله أو يوطأ مثلُها، أو قبلَ خلوةٍ-.

وعدَّةُ حرة: أربعةُ أشهر وعشرُ ليال بعشرة أيام، وأمةٍ: نصفُها (٢)، ومنصَّفةٍ: ثلاثةُ أشهر وثمانيةُ أيام (٣)، وإن مات في عدةٍ مرتدٌّ، أو زوجُ كافرةٍ أسلمت (٤)، أو زوجُ رجعيةٍ: سقطتْ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن كان من غيره) بأن كانت قد وطئت بشبهة أو زنى وهي في حباله (٥).

* قوله: (ولو لم يولد لمثله. . . إلخ) هذا كالتكرار مع قوله -فيما تقدم-: (وتلزم لوفاة مطلقًا)، فتأمل!، وقد يقال: إنه تضمن (٦) تفسير الإطلاق السابق، فلا تكرار، فتدبر!.

* قوله: (وثمانية أيام) بجبر نصف يوم (٧).

* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 378 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.