اعتَدَّ كلُّ نسائه، سوى حاملٍ، الأطولَ منهما (١).
وإن ارتابت متوفَّى عنها، زمنَ تربصِها أو بعدَه -بإمارةِ حمل: كحركةٍ، أو انتفاخِ بطن، أو رفع حيضٍ-: لم يصحَّ نكاحُها حتى تزولَ الرِّيبةُ (٢)، وإن ظهرت بعده دخَل بها أوْ لَا. . . . . .
ــ
الرجعية تسقط عدتها للفرقة وتنتقل للاعتداد للوفاة، وحينئذ فيعتد للكل (٣) للوفاة لا الأطول، فتأمل!.
* قوله: (اعتد كل نسائه) (٤)؛ أيْ: وتخرج بعد ذلك واحدة بقرعة؛ لأجل توريث من عداها، ولا تخرج قبل الاعتداد؛ لإمكان خطأ القرعة، ولا يقال: الخطأ ممكن بعد أيضًا؛ لأنا نسلم؛ لكن لا يمكن توريث الكل.
* قوله: (وإن ظهرت)؛ أيْ: الريبة (٥).
* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد النكاح (٦)، وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده)، فتدبر!.
* قوله: (دخل بها)؛ أيْ: من عقد عليها (٧) بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه، وإن لم يذكر لعلمه من المقام.