-وهي: الحِيَضُ (١) - وغيرُهما بقُرأَيْن (٢)، وليس الطهرُ عدةً (٣)، ولا يُعتدُّ بحيضة طُلقتْ فيها (٤)، ولا يَحلُّ لغيره -إِذا انقطع دمُ الأخيرةِ- حتى تغتسلَ (٥)، وتنقطعُ بقية الأحكام بانقطاعه (٦). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يعتد (٧) بحيضة. . . إلخ)؛ أيْ: لا يحتسب.
* قوله: (وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه) يعارضه ما سبق في الرجعة من