ومن أخبرَ بطلاقِ غائبٍ وأنه وكيلُ آخرَ في إنكاحه بها، وضَمن المهرَ، فنَكحته، ثم جاء الزوجُ فأنكر: فهي زوجتُه، ولها المهر (١)، وإن طلَّق غائب، أو مات: اعتَدَّت منذُ الفرقةِ وإن لم تُحِدَّ (٢).
ــ
هو لا الثاني)، حاشية (٣).
* قوله: (وضمن المهر) وظاهره أنه إذا لم يضمن المهر لا يلزمه شيء، تأمل!.
* قوله: (فأنكر)؛ أيْ: الطلاق (٤).
* قوله: (ولها المهر) [إن] (٥) كان الثاني وطئها، وإلا فلا (٦).
* قوله: (وإن لم تحِد)؛ يعني: وإن لم تفعل الإحداد (٧) وهو ترك
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 393 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2817)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.