Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 408

  1. ٢٦ - كتاب العدد
  2. ٢ - فصل

أو مستَبْرَأةٍ لعتقٍ (١) -، ورجعيةٌ: في لزومِ منزل: كمتوفَّى عنها (٢)، وإن امتنع من لزمته سُكنَى: أُجبرَ (٣)، وإن غاب: اكتَرى عنه حاكمٌ من مالِه، أو افتَرض عليه، أو فَرض أجرتَه. وإن اكتَرته بإذنِه أو إذنِ حاكم، أو بدونهما: رجعتْ (٤)، ولو سكنت في ملكها: فلها أجرتُه (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (أو مستبرأة (٦) لعتق) قال شيخنا في شرحه (٧): (ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل (٨)، انتهى.

* قوله: (ورجعية في لزوم منزل)؛ أيْ: لا في لزوم إحداد (٩).

* قوله: (أو بدونهما) عبارة شيخنا في شرحه (١٠): (أيْ: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم)، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 408 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.