أو مستَبْرَأةٍ لعتقٍ (١) -، ورجعيةٌ: في لزومِ منزل: كمتوفَّى عنها (٢)، وإن امتنع من لزمته سُكنَى: أُجبرَ (٣)، وإن غاب: اكتَرى عنه حاكمٌ من مالِه، أو افتَرض عليه، أو فَرض أجرتَه. وإن اكتَرته بإذنِه أو إذنِ حاكم، أو بدونهما: رجعتْ (٤)، ولو سكنت في ملكها: فلها أجرتُه (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (أو مستبرأة (٦) لعتق) قال شيخنا في شرحه (٧): (ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل (٨)، انتهى.
* قوله: (ورجعية في لزوم منزل)؛ أيْ: لا في لزوم إحداد (٩).
* قوله: (أو بدونهما) عبارة شيخنا في شرحه (١٠): (أيْ: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم)، انتهى.