ولا تَرِثُ من زوج (١)، وإلا (٢): اعتدَّتْ كحرةٍ، لوفاةٍ فقط (٣).
* * *
١ - فصل
واستبراءُ حامل: بوضع، ومن تحيضُ: بحيضةٍ -لا بقيتها- ولو حاضت بعد شهر: فبحيضةٍ (٤). . . . . .
ــ
* [قوله] (٥): (ولا ترث من الزوج)؛ (لأنها لم يتحقق حريتها قبل موت زوجها)، شرح شيخنا (٦).
* قوله: (وإلا. . . إلخ) بأن كان بينهما شهران (٧) وخمسة أيام فقط أو أقل (٨).
فصل (٩)