-ولو انقطع ثم ثاب- (١) أو وَلدتْ، فلم يَزِد ولم ينقُص: فلهما (٢)، فيصيرُ مرتضِعه ابنًا لهما، وإن زاد بعد وضعٍ: فللثاني وحدَه (٣).
* * *
١ - فصل
وللحُرمةِ شرطانِ:
ــ
من حين الحمل (٤).
* قوله: (فيصير مرتضعه ابنًا لهما) (٥) فيلغز بها ويقال: اثنان ثبتت أبوتهما لشخص (٦) من غير حكم قافة، ولا توقف على قافة.
فصل (٧)