ووَجُورٌ في فم: كرَضاع (١).
ويُحرِّم ما جُبِّن (٢) أو شِيبَ وصفاتُه باقيةٌ (٣)، أو حُلِب من ميِّتةٍ (٤) -ويحنَثُ به من حلف: لا يشربُ لبنًا- (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (ويحرم ما جُبِّنَ) فيحصل التحريم بخمس لُقم (٦).
* قوله: (ويحنث به)؛ أيْ: بما ذكر من اللبن المشوب ولبن المَيِّتَة (٧).