Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 158

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب التيمم
  3. ١ - فصل

مباحٌ غيرُ محترقٍ يعلق غُبارُه، فإن خالطه ذو غبارٍ غَيَّرَه، فكَماءٍ خالَطَه طاهرٌ.

* * *

١ - فصل

وفرائضُه: مسحُ وجهِه سوى ما تحت شعرٍ ولو خفيفًا وداخلِ فمٍ وأنفٍ، ويُكره. . . . . .

ــ

الماهية، كيف لا (١) يصح جعله شرطًا لها، مع أن الشرط خارج، وهل هذا إلا تناقض! فلعل المراد طهورية تراب، وإباحته، وكونه ذا غبار، نظير ما سلكه في كل من الوضوء، والغسل.

* قوله: (غير محترق)؛ أيْ: لم تمسه النار؛ لأن (٢) الاحتراق هو الخروج عن حد الاستواء بزيادة النار، أو المكث فيها، ولا يشترط ذلك في عدم إجزاء التيمم به.

* قوله: (فكَماءٍ خالَطَه طاهرٌ) قال شيخنا (٣): "في صحة الاستعمال وعدمه لا في كونه يسمى طاهرًا أو طهورًا".

فصل

* قوله: (مسحُ وجهِه)؛ أيْ: جميع وجهه، بدليل الاستثناء؛ فإنه معيار العموم.

* قوله: (وداخلِ فمٍ) عطف على المستثنى، لا على المستثنى منه، وإن توافقا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 158 (SanadKitab #16772, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.