Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 160

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب التيمم
  3. ١ - فصل

وتعيينُ نيةِ استباحةِ ما يتيمم له: من حدثٍ أو نجاسةٍ. . . . . .

ــ

وبخطه: وهذا أولى من عبارة الإقناع (١) حيث قال: "وترتيب وموالاة لغير حدث أكبر"، فيفهم منه أنه يجب في النجاسة التي على البدن: الترتيب، والموالاة.

* قوله: (وتتعين) في نسخة (وتعيين)، وعليها شرح شيخنا (٢).

* قوله: (من حدث) متعلق بقوله "يتيمم"، لا بيان لـ "ما"، ولا تفسير للضمير في قوله "له"، وجعله شيخنا (٣) متعلقًا بقوله "استباحة".

ويحتمل أن اللام في "له" مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو كونها بمعنى "من"، ويكون قوله "من. . . إلخ" بيان لـ "ما" باعتبار المجاز (٤)، لا الحقيقة، ولم تحمل اللام على معنى "من" فقط للقصور.

ويحتمل أن تكون "مِن" متعلقة باستباحة وهو ظاهر وهو الذي أثبته شيخنا في الحاشية (٥).

وبخطه أيضًا: لو أسقط البيان، لشمل التيمم لجرح بعض الأعضاء.

* قوله: (أو نجاسة) "أو" هنا لمنع الخلو، فيجوز الجمع.

وهل تجب التسمية في التيمم لها؟ قال الشارح في حاشيته على الإقناع (٦):

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 160 (SanadKitab #16772, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.