ومتى تسلَّم من يلزمه تسلُّمها، أو بذلته هي أو وليٌّ (١) -ولو مع صغر زوج (٢) أو مرضع أو عنته أو جبِّ ذكره، أو تعدر وطءٍ؛ لحيض أو نفاس أو رتقٍ أو قرنٍ. . . . . .
ــ
فصل (٣)
* قوله: (ومتى تسلم (٤) من يلزمه تسلمها. . . إلخ) (وهي التي يوطأُ مثلها وهي بنت تسع فأكثر)، انتهى، قاله في شرحه (٥)، وهو الموافق لما أسلفه في المتن في الصداق (٦)، ومثله (٧) القاضي (٨)، والمجد، وغيرهما (٩). . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 473 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2894)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.