Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 162

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب التيمم
  3. ١ - فصل

ومن نوى شيئًا استباحه ومثلَه ودونَه، فأعلاه: فرضُ عين، فنذرٌ، فكفايةٌ، فنافلةٌ، فطوافُ نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ. . . . . .

ــ

ما لو نوى أحد أسباب أحد الحدثَين، الصادق بأحد أسباب الأصغر مشكل، لاقتضائه إجزاء نية أحد أسباب الحدث الأصغر عن الأكبر، ولعل قوله "عن الجميع" كالمشترك المعنوي؛ أيْ: عن جميع الحدثَين في الأولى، وعن جميع الأسباب في الثانية.

* قوله: (فنذرٌ) قال المجد في شرحه (١) "لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة".

* قوله: (فنافلةٌ) ظاهره أن الراتبة، وغيرها في مرتبة واحدة.

* قوله: (فطواف. . . إلخ) لم يبين محل طواف الفرض، وكلامه في المبدع (٢) يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة، حيث قال: "ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين (٣): ولو كان الطواف فرضًا، خلافًا لأبي المعالي (٤) (٥)، ولا تباح نافلةٌ بنية مس مصحف، وطواف في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 162 (SanadKitab #16772, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.