بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها (١)، وقدرها في حج فرض، كحضرٍ.
وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف (٢)، وفي نشوزٍ أو أخذ نفقة: حلفت (٣).
* * *
ــ
أيْ: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح (٤) -.
* قوله: (بخلاف من أحرمت بفريضة)؛ أيْ: فريضة حج (٥).
* قوله: (مكتوبة)؛ أيْ: مكتوبة صلاة (٦).