وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفًا، بلا إذنه (١)، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله. . . . . .
ــ
* قوله: (وكفاية ولدها)؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.
[وبخطه] (٢): قوله: (ولدها)؛ أيْ: الصغير أو المجنون (٣).
* قوله: (ونحوه) كخادم (٤).
* قوله: (بلا إذنه). قال الشيخ تقي الدين: (والأضحية من أكل بالمعروف (٥)، فلها فعلها) (٦).
* قوله: (ولا تقترض (٧). . . إلخ)؛ أيْ: أمٌّ غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 484 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2905)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.