Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 486

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ٤ - فصل

ولا يصح -في ذلك كله- بلا حاكم (١)، فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره (٢).

وله بيع عقار أو عرض لغائب: إن لم يجد غيره. . . . . .

ــ

وهل مثله ما إذا (٣) تحيل بأن صار يغيب أقل من أربعة أشهر، ثم يحضر (٤) فلا يطأ ثم يسافر ومجموع السفرَين أو أكثر مع الإقامات المتخللة أكثر من أربعة أشهر، فليحرر!.

* قوله: (ولا يصح في ذلك كله بلا حاكم) قال في الإقناع هنا: (وفسخ (٥) الحاكم تفريق لا رجعة فيه) (٦).

* قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن (٧) إيجاره بما يفي (٨) بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف: (إن لم يجد غيره) شاملًا للأجرة (٩)، فيكون جواز البيع مشروطًا بتعذر الإجارة أيضًا، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 486 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.