٣ - فصل
وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها (١)، وإن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكولٍ، فإن أبى: فعل حاكم الأصلح، أو اقترض عليه (٢).
ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت: كبقرٍ لحمل وركوب. . . . . .
ــ
سيده لزمه إخراجه عن ملكه، ولا يعذب خلق اللَّه -قاله الشيخ تقي الدين-)، حاشية (٣).
فصل (٤)
* قوله: (ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت) (٥) وحديث: "إنما خلقت للحرث" (٦) محمول على أن المراد. . . . . .