Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 521

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ٢ - باب الحضانة
  3. ١ - فصل

وجوبًا (١) ويمنعها ومن يقوم مقامه, أن تنفرد, ولا تمنع أمٌّ من زيارتها -إن لم يُخف منها- ولا تمريضها ببيتها (٢) , ولها زيارة أمها -إن مرضت (٣) -, والمعتوه -ولو أنثى- عند أمه مطلقًا (٤) , ولا يقرُّ من يحضن, بيد من لا يصونه ويصلحه (٥).

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: قبل البلوغ وبعده (٦) , وسواء كان له ابن أو لا -كما هو (٧) ظاهر الإطلاق-, فظاهره تقديم الأم على الابن, وانظر إذا عدمت: هل الابن أحق [به] (٨) فيقدم (٩) على غيره؟ وإذا لم يكن هذا الثاني مرادًا من الإطلاق, ففي أيِّ مرتبة يجعل الابن, وهل له حق؟ فليحرر.

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 521 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.