(٢٩) كِتَابُ
الجنايات: جمع (جناية)، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا (١).
والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ (٢).
(أ) فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا. . . . . .
ــ
كتاب الجنايات (٣)
Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي
(٢٩) كِتَابُ
الجنايات: جمع (جناية)، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا (١).
والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ (٢).
(أ) فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا. . . . . .
ــ
كتاب الجنايات (٣)
Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 7 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2948)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.