Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب إزالة النجاسة الحكمية

١٠ - باب إزالة النجاسة الحكمية

يُشترَطُ لكلِّ متنجسٍ حتى أسفلِ خفٍّ وحذاءٍ، وذيلِ امرأة: سبعُ غسلاتٍ إن أنْقَت، وإلا فحتى ينقى بماء طهورٍ مع حتٍّ وقرصٍ لحاجة -إن لم يتضرر المحلُّ-، وعصرٍ مع إمكان فيما تشرَّب. . . . . .

ــ

باب إزالة النجاسة الحكمية

* قوله: (يشترط لكل متنجس)؛ أيْ: لتطهيره بمعنى طهارته.

* قوله: (فحتى تنقَّى)؛ أيْ: فيزاد حتى تنقَّى.

* قوله: (بماء) متعلق بـ "غسلات".

* قوله: (طهور) ولو غير مباح، كما تقدم (١).

* قوله: (وقَرص) القرص بالمهملة: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره (٢).

* قوله: (وعصر) قيل: رفعُه أولى، لنكتة معنوية، وهي أن الحتَّ لا يشترط إلا بقدر الحاجة، ولو في واحدة من السبع، بخلاف العصر، فإنه معتبر مع كل واحدة مطلقًا، وقد يقال: إن المص أشار إلى هذا بتقييد الحتِّ والقرص بقوله: "لحاجة"،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 169 (SanadKitab #16772, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.