Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب إزالة النجاسة الحكمية

أو هما عجزًا، وإن لم تزل النجاسةُ إلا بملحٍ أو نحوه مع الماءِ لم يَجِبْ، ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.

ــ

* قوله: (عجزًا) ظاهر كلام الشارح (١) فيما سيأتي أن قوله: "عجزًا" هنا راجع لِلَّون، أو الريح (٢) انفرادًا، واجتماعًا، وتبعه شيخنا في الحاشية (٣).

* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع (٤).

* قوله: (يغسل عدد ما بقي بعدها).

قال شيخنا في الحاشية (٥): "والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أيْ: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقَّى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.

قال في تعليله: "لأن المنفصل بعض المتصل".

أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية (٦)، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال: "إن وقع ذلك أوْجَبْنا غسله سبعًا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول" (٧) (٨)،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 171 (SanadKitab #16772, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.