وإن قَتَلا قاتِلَ مورِّثِهما، أو قطعا قاطِعَهما قهرًا: سقط حقُّهما (٢)؛ كما لو اقتَصَّا ممن لا تَحمِلُ العائلُة ديتَه (٣).
٢ - الثاني: اتفاق المشتركين فيه على استيفائه. ويُنتظَرُ قدومُ غائبٍ، وبلوغٌ، وإفاقةٌ (٤).
ــ
* قوله: (لا صغيرٍ) تقدم في اللقيط المجني عليه؛ [أنه] (٥) إذا كان فقيرًا يجب على الإمام العفوُ إلى الدية، فيما إذا قطع طرفه؛ لينفق عليه منها مع صغره (٦)، فليحرر الفرق (٧) بين ما هناك وما هنا، وقد يفرق بأن غير اللقيط قد يستغني بنفقة واجبة، فلم يكن عفو الولي إلى مال محتاجًا إليه، بل قد ينسب إلى [غرض] (٨)؛
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 55 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.