حتى يتبيَّنَ أمرُها (١).
ومن اقتَصَّ من حامل: ضَمِن جَنِينَها (٢).
* * *
١ - فصل
ويحرُم استيفاءُ قَوَدٍ بلا حضرةِ سُلطانٍ أَو نائبِه (٣)، وله تعزيرُ مخالِفٍ، ويقَعُ المُوقَع (٤).
ــ
لآدمي؛ كحد القذف، فتحبس له كما تحبس للقود، كما صرح به شيخنا في شرحه عليه (٥).
فصل (٦)