Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 63

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٢ - باب استيفاء القصاص
  3. ١ - فصل

لا قطعُ نفسه في سرقة، ويسقط.

بخلافِ حدِّ زنًى أو قذفٍ بإذنٍ (١).

وله خَتْنُ نفسِه: إن قويَ، وأحسنَه (٢).

ويحرُم أن يُستوفَى في نفسٍ إلا بسيفٍ (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (لا قطع نفسه في سرقة) المراد: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة؛ لفوات الردع الذي يحصل بقطع غيره (٤).

* قوله: (ويسقط)؛ لوقوعه الموقع (٥).

* قوله: (بخلاف حد زنى، أو قذفٍ بإذن) (من الحاكم، فليس له استيفاؤه من نفسه، ولا يسقط بفعله؛ لفوات الردع الحاصل بفعل غيره) حاشية (٦).

* قوله: (ويحرم أن يُستوفى في نفسٍ إلا بسيفٍ)، ومحله العنقُ لا غيرُه (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 63 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.