Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 173

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب إزالة النجاسة الحكمية

ويجزئ في بولِ غلامٍ لم يأكل طعامًا لشهوةٍ: نضحُه؛ وهو: غمرُه بماءٍ, وفي صخْرٍ، وأجْرِنةٍ (١)، وأحواض. وأرضٍ تنجست بمائع ولو من كلبٍ وخنزير، مكاثرتُها بالماء حتى يذهبَ ليونُ نجاسةٍ وريحُها ما لم يعجز. . . . . .

ــ

* قوله: (في بول كلام) قال الحجاوي (٢): "وقيئه كذلك، بل هو أخف (٣) من بوله".

* قوله: (وأجْرِنة وأحواض)؛ أيْ: كبار، أو مبنية مطلقًا.

* قوله: (مكاثرتها بالماء) ولا تتوقف على تراب في المذكورات، كما صرح به والد المص في حواشي المحرر، نقلًا عن المبهج (٤)، فعموم ما سلف ليس مرادًا.

* قوله: (ما لم يعجز)؛ أيْ: عن إذهابها، أو إذهاب أحدهما، قاله في شرحه (٥). وهذا يقتضي أن قوله في المتن فيما سبق (٦): "عجزًا" راجع لكل من قوله: "لا لون، أو ريح، أو هما"، لا لخصوص قوله "هما"، وتبعه في ذلك شيخنا فى الحاشية (٧) حيث قال فيما سبق قوله: "لا لون. . . إلخ"؛ أيْ: فيحكم بطهارة المحل على الصحيح من المذهب (٨)، ولو بقي اللون، والريح عجزًا"، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 173 (SanadKitab #16772, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.