Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 69

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٣ - باب العفو عن القصاص

٣ - بابُ العفوِ عن القِصاص

ويجب بعملٍ القَوَدُ، أو الديَةُ، فَيُخَيَّرُ الوليُّ بينهما (١).

وعفوُه مجانًا أفضلُ، ثم لا تعزير على جانٍ (٢).

ــ

باب العَفْوِ عن القِصاص

* قوله: (فيخيَّر الوليُّ بينهما، وعفوُه مجانًا أفضلُ) يؤخذ منه أن يمنع الجمع (٣).

* قوله: (ثم لا تعزير على جانٍ) بعد العفو؛ لأنه إنما عليه حقٌّ واحد، وقد سقط (٤)، ولأنه سيأتي أنه إنما يجب التعزيرُ في المعصية التي لا حدَّ فيها، ولا كفارةَ (٥)، وهذه معصية يجب فيها الحد، وإن كان يسقط بالعفو.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 69 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.