Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 71

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٣ - باب العفو عن القصاص

فله الديةُ (١).

ولو هلك جانٍ: تعيَّنتْ في ماله (٢)؛ كتعذُّرِه في طرَفه (٣).

ومن قطع طرَفًا محمدًا: كإصبعٍ، فعُفِيَ عنه، ثم سَرَتْ إلى عضوٍ آخرَ: كبقيةِ اليد، أو إلى النفس -والعفوُ على مالٍ (٤)، أو على غير مال-. . . . . .

ــ

* قوله: (فله الدية)؛ لانصراف (٥) ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود (٦).

* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق (٧).

* قوله: (أو على غير مال. . . إلخ) فيه: أنهم صرحوا بأنه [إذا] (٨) قال: عفوتُ على غير مال، سقطَ حقُّه من القصاص والدية، فلعل المراد: أنه عفا على

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 71 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.