Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 87

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٤ - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. ١ - فصل

ومَعِيبٌ من ذلك كلِّه بمثلهِ: إن أُمنَ تلفط من قطع شلاءَ (١) وبصحيح (٢) بلا أرشٍ (٣).

ويصدَّق وليُّ الجناية -بيمينه- في صحةِ ما جُنِيَ عليه (٤).

* * *

١ - فصل

١ - ومن أذهَب بعضَ لسانٍ، أو مارِنٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (إن أمن تلفٌ)؛ "بأن قال أهلُ الخبرة: إنه إذا قطع، لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا، سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسٍ بطرَف" شرح (٥).

فصل (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 87 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.