ومَعِيبٌ من ذلك كلِّه بمثلهِ: إن أُمنَ تلفط من قطع شلاءَ (١) وبصحيح (٢) بلا أرشٍ (٣).
ويصدَّق وليُّ الجناية -بيمينه- في صحةِ ما جُنِيَ عليه (٤).
* * *
١ - فصل
١ - ومن أذهَب بعضَ لسانٍ، أو مارِنٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (إن أمن تلفٌ)؛ "بأن قال أهلُ الخبرة: إنه إذا قطع، لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا، سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسٍ بطرَف" شرح (٥).
فصل (٦)
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 87 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3028)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.