وإن قَلعه قالعٌ بعدَ ذلك: فعليه ديتُه (١).
ومن جعل مكانَ سنٍّ قُلعت عظمًا، أو سنًّا أخرى، ولو من آدميٍّ، فثبتَتْ: لم تسقُط ديةُ المقلوعة. وعلى مُبِينِ ما ثبتَ حُكومةٌ (٢).
ويُقبل قولُ وليٍّ -بيمينه- في عدمِ عَودِه والتحامِهِ (٣).
ولو كان التحامُه من جانٍ اقتُصَّ منه: أُقيدَ ثانيًا (٤).
* * *
ــ
ثم نبه [بعد] (٥) ذلك على المخالفة.
* قوله: (ولو كان التحامُه من جانٍ اقتصَّ منه، أقيد ثانيًا)؛ يعني: لو جنى إنسان على آخر بقلع سنه، فاقتص منه، [فأعادها المقتصُّ منه، فالتحمت، اقتصَّ منه] (٦) ثانيًا لإزالة ما التحم؛ لأنه قلع سن (٧) غيره دوامًا (٨)، فتقلع سنه دوامًا، فكلما التحمت، أُزيل التحامها حتى تتحقق المقاصة (٩).