Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 90

  1. ٢٩ - كتاب الجنايات
  2. ٤ - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. ١ - فصل

وإن قَلعه قالعٌ بعدَ ذلك: فعليه ديتُه (١).

ومن جعل مكانَ سنٍّ قُلعت عظمًا، أو سنًّا أخرى، ولو من آدميٍّ، فثبتَتْ: لم تسقُط ديةُ المقلوعة. وعلى مُبِينِ ما ثبتَ حُكومةٌ (٢).

ويُقبل قولُ وليٍّ -بيمينه- في عدمِ عَودِه والتحامِهِ (٣).

ولو كان التحامُه من جانٍ اقتُصَّ منه: أُقيدَ ثانيًا (٤).

* * *

ــ

ثم نبه [بعد] (٥) ذلك على المخالفة.

* قوله: (ولو كان التحامُه من جانٍ اقتصَّ منه، أقيد ثانيًا)؛ يعني: لو جنى إنسان على آخر بقلع سنه، فاقتص منه، [فأعادها المقتصُّ منه، فالتحمت، اقتصَّ منه] (٦) ثانيًا لإزالة ما التحم؛ لأنه قلع سن (٧) غيره دوامًا (٨)، فتقلع سنه دوامًا، فكلما التحمت، أُزيل التحامها حتى تتحقق المقاصة (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 90 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.