ونحوِه: لزمه بقيةُ الدية (١)، ويحرم في طَرَف حتى يبرأ (٢)، فإن اقتصَّ قبلُ: فسرايتهما بعدُ هدرٌ (٣).
ــ
لعل (٤) المراد: قهرًا تعديًا؛ بأن تعدى عليه بالقطع في [حالة] (٥) الحَرِّ ونحوِه (٦).
* قوله: (لزمته بقيةُ الدية) (فلو لم يبق من الدية شيء؛ [كما لو كان المقطوع إذًا ذكرًا (٧)، فظاهر كلامهم] (٨): لا شيء له، وفيه وقفة) (٩).
حاشية (١٠).
* * *