Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 101

  1. ٣٠ - كتاب الديات

فأتلف إنسانًا، أو تَلِف (١) به، فما معَ قصدٍ: شِبْهُ عمدٍ، وبدونِه: خطأ (٢).

ومن سلَّم على غيره، أو أمسكَ يدَه، فماتَ، ونحوُه، أو تلفَ واقعٌ على نائم: فهدرٌ (٣).

وإن حفَر بئرًا، ووضع آخرُ حجرًا أو نحوَه، فعَثَر به إنسانٌ، فوقع في البئر: ضَمِنَ واضعٌ؛ كدافعٍ إذا تعدَّيا (٤). وإلا: فعلى متعدٍّ منهما (٥).

ــ

أو ملك غيره بغير إذنه (٦).

* [قوله] (٧): (فأتلف إنسانًا) فيه إقامةُ الظاهر مقامَ الضمير لنكتة هي أن إتلاف غير الإنسان لا يتأتى فيه التفصيل الآتي، فتدبر.

* قوله: (فهدر)، وأما إذا أعثر (٨) في النائم غَيْرَهُ، فتلف بسببه، فيؤخذ حكمُها من المسألة الآتية في الفصل الآتي، وهي مسألة: ما إذا كان وافقًا وقاعدًا بطريق ضيق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 101 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.