فالديةُ (١)، لا إن مات بمرضٍ أو فُجاءةً (٢).
* * *
١ - فصل
وإن تجاذَبَ حُرَّانِ مُكَلَّفان حبلًا، أو نحوَه، فانقطع، فسقطا فماتا: فعلى عاقلةِ كلٍّ ديةُ الآخر، لكنْ نصفُ ديةِ المُنْكَبِّ مغلَّظَةٌ، والمستلقي مخفَّفَة (٣).
ــ
* قوله: (فالدبة)؛ أيْ: للتعدي، وعُلم من ذلك: أنه من قَبيل شبهِ العمد.
فصل (٤)
* قوله: (فعلى عاقلة (٥) كلٍّ ديةُ الآخَر)؛ أيْ: كاملة، على الصحيح من المذهب (٦)، وقيل: نصفها؛ كما حكاه في الإقناع، وقال عنه: إنه