وإن قتل أحدَهم: سقط فعلُ نفسه وما يترتب عليه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا ديتِه (١).
وإن زادوا على ثلاثة: فالديةُ حالَّةً في أموالهم (٢).
ولا يضمَنُ من وضع الحجرَ وأمسك الكفةَ؛ كمن أوتَرَ وقرَّبَ السهم (٣).
ــ
* قوله: (حالَّة في أموالهم)؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من الدية (٤)، ولو حملناها هنا (٥)، لحملت [ربعًا] (٦) -مثلًا-، وهو دون ثلث (٧).
* قوله: (وقرب السهم)، ولم يرم، بل الضمانُ على الرامي (٨).