Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 118

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٣ - فصل

أو استعْدى إنسانٌ: ضمِنَ السلطانُ ما كان بطلبه ابتداءً، والمستعدى ما كان بسبب (١)؛ كإسقاطها بتأديبٍ، أو قطعِ يدٍ لم يأذنْ سيدٌ فيهما، أو شُربِ دواءٍ لمرض (٢).

ــ

* قوله: (أو استعدى إنسان)؛ أيْ: بجماعة الشرطة -على ما في المحرر (٣) -.

* قوله: (ضمن السلطان ما كان بطلبه)؛ أيْ: أو تهديده، وسكت عنه؛ لعلمه بالأَوْلَى.

* قوله: (والمستعدى ما كان بسببه).

قال في الإقناع: (وظاهره: ولو كانت ظالمة) (٤).

* قوله: (أو قطع يد)؛ أيْ: في سرقة ونحوها (٥).

* قوله: (لم يأذنْ سيدٌ فيهما)؛ أيْ: التأديب، وقطع اليد (٦)، وظاهره: أنه إذا أذن السيد فيهما: أنه لا ضمان على المؤدب، ولا القاطع، وهو كذلك؛ حيث كان كل منهما على وجه جائز؛ بأن كان التأديبُ لا إسرافَ فيه، والقطعُ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 118 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.