أو استعْدى إنسانٌ: ضمِنَ السلطانُ ما كان بطلبه ابتداءً، والمستعدى ما كان بسبب (١)؛ كإسقاطها بتأديبٍ، أو قطعِ يدٍ لم يأذنْ سيدٌ فيهما، أو شُربِ دواءٍ لمرض (٢).
ــ
* قوله: (أو استعدى إنسان)؛ أيْ: بجماعة الشرطة -على ما في المحرر (٣) -.
* قوله: (ضمن السلطان ما كان بطلبه)؛ أيْ: أو تهديده، وسكت عنه؛ لعلمه بالأَوْلَى.
* قوله: (والمستعدى ما كان بسببه).
قال في الإقناع: (وظاهره: ولو كانت ظالمة) (٤).
* قوله: (أو قطع يد)؛ أيْ: في سرقة ونحوها (٥).
* قوله: (لم يأذنْ سيدٌ فيهما)؛ أيْ: التأديب، وقطع اليد (٦)، وظاهره: أنه إذا أذن السيد فيهما: أنه لا ضمان على المؤدب، ولا القاطع، وهو كذلك؛ حيث كان كل منهما على وجه جائز؛ بأن كان التأديبُ لا إسرافَ فيه، والقطعُ