غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ (١)، قيمتُها: خمسٌ من الإبل (٢)، موروثةٌ عنه، كأنه سقط حيًا (٣).
فلا حقَّ فيها لقاتلٍ، ولا كاملِ رِقٍّ. . . . . .
ــ
* قوله: (غُرَّةٌ عبدٌ (٤) أو أَمَةٌ) انظر: هل يعتريها (٥) التغليظُ وعدمُه قياسًا على الدية، أو يقال: إنه يؤخذ من قوله -فيما تقدم- من أنه لا تغليظَ في غيرِ إبلٍ (٦): أن الغرة لا تغلَّظ (٧)؛ لدخولها في عموم النفي؟ (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 134 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3073)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.