أُقِيدَ بشرطِه، وعليه معه نصفُ الدية (١).
وإن قلعَ الأعورُ ما يماثلَ صحيحَتَه من صحيحٍ، عمدًا: فديةٌ كاملةٌ، ولا قَوَدَ (٢). وخطأً: فنصفُها (٣).
وإن قلع عينَيْ صحيحٍ عَمْدًا: فالقَوَدُ، أو الديةُ فقط (٤).
وفي يدِ أَقْطَعَ أو رجلِه -ولو عمدًا (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (أُقيدَ بشرطهِ) مفردٌ مضاف لمعرفة، فيعم؛ أي: بشروطه الأربعة المتقدمة في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (٦).
* قوله: (فالقودُ، [أو الديةُ فقط)؛ أي: ولا يجمع بين القود] (٧) ونصفِ الدية (٨).