Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 174

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٣ - باب الشجاج وكسر العظام
  3. ١ - فصل

مع فَتْقٍ بغيرِ وَطْءٍ (١).

وإن التحمَ ما أرشُهُ مقدَّرٌ: لم يسقُط (٢).

* * *

ــ

* قوله: (مع فَتْقٍ)؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو (٣) أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.

* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال: (ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ (٤)؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه، فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) (٥).

وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟ فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في] (٦) لزوم] (٧) الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 174 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.