ولا ديةُ إصبعٍ أو أَنْمُلَةٍ، فيما دونَهما (١).
فلو لم تُنقِصْه حالَ بُرْءٍ: قُوِّمَ حالَ جريانِ دمٍ (٢). فإن لم تُنقصه أيضًا، أو زادته حسنًا: فلا شيءَ فيها (٣).
ــ
* قوله: (أو زادته حسنًا)؛ كشرط (٤) الحبشي.
* * *
Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي
ولا ديةُ إصبعٍ أو أَنْمُلَةٍ، فيما دونَهما (١).
فلو لم تُنقِصْه حالَ بُرْءٍ: قُوِّمَ حالَ جريانِ دمٍ (٢). فإن لم تُنقصه أيضًا، أو زادته حسنًا: فلا شيءَ فيها (٣).
ــ
* قوله: (أو زادته حسنًا)؛ كشرط (٤) الحبشي.
* * *
Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 177 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.