Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 184

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٤ - باب العاقلة، وما تحمله
  3. ١ - فصل

١ - فصل

ولا تحملُ عَمْدًا، ولا صُلْحَ إنكارٍ، ولا اعترافًا: بأن يقرَّ على نفسه بجنايةٍ، خطأٍ أو شبهِ عمدٍ، توجِبُ ثلثَ ديةٍ فأكثرَ، وتُنكرُ العاقلةُ. ولا قيمةَ دابةٍ أو قِنٍّ، أو قيمةَ طَرَفِه، ولا جنايتَه، ولا ما دونَ ثلثِ ديةِ ذَكَرٍ مسلمٍ، إلا غُرَّةَ جنينٍ ماتَ مع أمه أو بعدَها بجنايةٍ واحدةٍ، لا قبلَها؛ لنقصه عن الثلث (١).

وتحمِلُ شبهَ عمدٍ مُؤَجَّلًا في ثلاثِ سنينَ. . . . . .

ــ

ولاؤه؛ بأن عتق أبوه بين رميه وإصابته، ويجب (٢) على مولى أمه إذا انجرَّ بين الجرح والزهوق) حاشية (٣).

لكن في الإقناع ما يخالفه (٤) (٥)؛ كما نبه عليه شيخنا فيما كتبه عليه (٦).

فصلٌ (٧)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 184 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.