Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 186

  1. ٣٠ - كتاب الديات
  2. ٤ - باب العاقلة، وما تحمله
  3. ١ - فصل

وإن أوجبَ ديةً أو أكثرَ بجنايةٍ واحدةٍ؛ كضربةٍ أذهبتِ السمعَ والبصَرَ: ففي كُلِّ حولٍ ثلثٌ (١).

وبجنايتين، أو قَتَلَ اثنَيْنِ: فديتُهما في ثلاثٍ (٢).

وابتداءُ حولِ قتلٍ: من زُهوقٍ، وجَرْحٍ: من بُرءٍ (٣).

ومن صارَ أهلًا عندَ الحول: لَزِمَه (٤).

وإن حدثَ مانعٌ بعدَ الحولِ: فقسطُه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو قتل اثنين. . . إلخ)، ولو بجناية واحدة (٥)، لكن يستثنى من عمومه مسألةُ الإقناع (٦)، وهي ما إذا جنى على حاملٍ، فألقت جنينَها حيًا لوقتٍ يعيش فيه، ثم مات أيضًا بسبب تلك الجناية، فإنه تؤخذ ديتُهما منه في ست سنين.

* قوله: (وإن حدث مانعٌ بعدَ الدخول، فقسطُه)؛ لأن المانع ما طرأ إلا بعد الاستقرار لذلك القسط، فيلزم.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 186 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.