(٣١) كِتَابُ الحُدُودِ
وهي: جمع "حَدٍّ"، وهو: عقوبةٌ مُقَدَّرةٌ شَرْعًا في معصيةٍ؛ ليُمْنَعَ من الوقوعِ في مثلِها (١).
ولا يجبُ إلا على مكلَّفٍ، ملتزِمٍ، عالمٍ بالتحريمِ (٢).
وإقامتُه لإمامٍ. . . . . .
ــ
كتاب (٣) الحدود
* قوله: (ملتزِم)؛ أي: أحكامَ المسلمين، فدخل الذميُّ، وخرج الحربيُّ، والمستأمن (٤)، والمعاهد، لكن تقدم في الهدنة: أنه (٥) تؤخذ بحد الآدميِّ دون حدّ اللَّه تعالى (٦).