وإن زنى قِنٌّ: جُلِدَ خمسين، ولا يُغرَّب، ولا يُعيَّرُ.
ويُجلَدُ ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ (١).
وإن زنى محصَنٌ ببِكْرٍ: فلكلٍّ حَدُّه (٢)، وزانٍ بذاتِ مَحْرمٍ كبغيرِها (٣).
ــ
* قوله: (ولا يُعَيَّر)؛ أي: زانٍ (٤)، وليس الضمير راجعًا للقِنِّ؛ لقصوره (٥).
* قوله: (ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ) (فالمنضَّف يُجلَد خمسًا (٦) وسبعين جلدة، ويغرَّب نصفَ عام نصًا، ويُحسب زمنُ التغريب عليه من نصيبه الحر). شرح (٧).
* قوله: (فلكلٍّ حَدُّه)، لكن لا تُحد هي إلا (٨) إذا كانت مطاوعة -كما تقدم مرارًا-.