Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 189

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الحيض
  3. ١ - فصل

١ - فصل

والمبتدأةُ (١) بدم، أو صُفْرةٍ، أو كُدْرةٍ: تجلس بمجرد ما تراه أقلَّه، ثم تغتسلُ وتصلِّي. . . . . .

ــ

قال المجد في شرح الهداية (٢): "يحدد أكثره عند الضرورة في حق من استبرأها السيد، ولا عادة لها، ولا تمييز بما دون الشهر، وهو بقيته بعد المقدَّر الذي تجلسه".

فصل

* قوله: (والمبتدأة بدم)؛ أيْ: في وقت يمكن أن تحيض فيه.

* قوله: (تجلس)؛ أيْ: تدع الصلاة، والصيام.

* قوله: (بمجرد ما تراه)؛ لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض، ونحوه، والأصل عدمه.

* قوله: (ثم تغتسل)؛ أيْ: بعد مضي الأقل، وإن كان مع سيلان الدم، ولا ينافيه قوله فيما سبق (٣): "ويمنع الغسل له"؛ لأنَّا لم نتحقق كون الزائد على أقله حيضًا، بل يحتمل أن يكون استحاضة، وعلى هذا فيلزمها التحفظ، وعصب المحل بعد غسله، لأنَّا أدخلناها في أهل الأعذار، لكن لم أر من تعرض لوجوب ذلك عليها، وهذا؛ أيْ: القول بأنها تغتسل وإن كان الدم سائلًا، هو المذهب، ومن المفردات (٤)، وقيل: لا تغتسل إلا بعد الانقطاع، وفاقًا للأئمة الثلاثة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 189 (SanadKitab #16772, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.