أو منعِ طعامٍ أو شرابٍ- مع اضطرارٍ ونحوِه فيهما (١).
٣ - ثبوته، وله صورتان:
إحداهما: أن يُقرَّ به مكلَّفٌ -ولو قِنًّا- أربعَ مراتٍ، ولو في مجالسَ (٢).
ويُعتبر أن يُصرِّح بذِكْرِ حقيقةِ الوطء -لا بمن زنى- (٣)، وألا يرجعَ حتى يَتِمَّ الحدُّ (٤).
فلو شهدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا، فَأنكرَ (٥)، أو صَدَّقَهم دونَ أربعٍ: فلا حَدَّ عليه، ولا على مَنْ شهد (٦).
الثانية: أن يَشهدَ عليه في مجلسٍ أربعةُ رجالٍ عدولٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا على من شهدَ)؛ أي: ولا حدَّ للقذف على من شهدَ في هذه الحالة.